الحر العاملي

390

وسائل الشيعة ( آل البيت )

السوق فيكون عنده مثل ما يجد له في السوق فيعطيه من عنده ، فقال : لا يقربن هذا ولا يدنس نفسه ، إن الله عز وجل يقول : " إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان إنه كان ظلوما جهولا " ( 1 ) وإن كان عنده خير مما يجد له في السوق فلا يعطيه من عنده . ( 22816 ) 3 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن زكريا بن محمد ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يجئ الرجل بدينار يريد مني دراهم فأعطيه أرخص مما أبيع ، فقال : أعطه أرخص مما تجد له . أقول : هذا محمول على إعلامه أو عدم التهمة لما يأتي ( 1 ) . ( 22817 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عثمان بن عيسى ، عن ميسر قال قلت له : يجيئني الرجل فيقول : تشتري لي ويكون ما عندي خيرا من متاع السوق قال : إن امنت أن لا يتهمك فأعطه من عندك ، وإن خفت ان يتهمك فاشتر له من السوق . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في أحكام العقود ( 1 ) .

--> ( 1 ) الأحزاب 33 : 72 . 3 - التهذيب 7 : 114 / 496 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب الصرف . ( 1 ) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب . 4 - الفقيه 3 : 121 / 521 . ( 1 ) يأتي في الباب 33 من أبواب أحكام العقود .